|
||||||
| الركن العام للمواضيع العامة :: [يمنع] منعاً باتاً كتابة أي مواضيع هابطه أو ترفيهيه أو التشهير بأي موقع أو صاحبه أو ذكر نوع من أنواع الإختراقات . |
|
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق العرض |
|
|||
|
سلام عليكم كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علي كل امه الاسلام بخصوص فوائد البنوك هل حلال ام حرام؟ ناس تقولي حلال وناس تقول حرام والمفتي عندنا قال حلال واخرون حرام ابي اعرف حلال ام حرام ولو طلعت منها في رمضان هل تعتبر ذكاة ام حرام؟ |
|
الا آني مآ زلت آقر بتحريمهآ .. بنصوص صريحه للآسف بعضهم لف ودآر عشآن يلقى لهآ منآفذ .. بتلقى مشآيخ لآ يخآفون لومة لآئم .. تقولك حرآم .. وبتلقى مشآيخ لهآ مصآلح مع اصحآب البنوك .. بيقولك حلآل .. |
|
|
بالنسبة لحكمها فهى حرام بلا شك
أما عن الزكاة منها فسأنقل لك بعض الفتاوى وكنت أظنه لا يجوز ولكن إليك الفتاوى من المشايخ |
|
|
التعديل الأخير كان بواسطة esahwa.com; 08 - 08 - 2009 الساعة 06:07
|
|
|
http://www.islam-qa.com/ar/search2/%...AllWords/t,q,a
السؤال : حكم استثمار الأموال في البنوك بفائدة ما الحكم الشرعي في كل من : · الذي يضع ماله في البنك فإذا حال عليه الحول أخذ الفائدة . · المستقرض من البنك بفائدة إلى أجل ؟ · الذي يودع ماله في تلك البنوك ولا يأخذ فائدة ؟ · الموظف العامل في تلك البنوك سواء كان مديراً أو غيره ؟ · صاحب العقار الذي يؤجر محلاته إلى تلك البنوك ؟ الجواب: الحمد لله لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة ، ولا القرض بالفائدة ، لأن كل ذلك من الربا الصريح ، ولا يجوز أيضاً الإيداع في غير البنوك بالفائدة ، وهكذا لا يجوز القرض من أي أحد بالفائدة بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم لأن الله سبحانه يقول : { وأحل الله البيع وحرم الربا } .. ويقول سبحانه : { يمحق الله الربا وبربي الصدقات } .. ويقول سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلَمون } .. ثم يقول سبحانه بعد هذا كله : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } .. الآية . ينبه عباده بذلك على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين ولا تحميله مزيداً من المال من أجل الإنظار بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة لعجزه عن التسديد ، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده ، ولطفه بهم ، وحمايته لهم من الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم . أما الإيداع في البنوك بدون فائدة فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه ، وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز سواء كان مديراً أو كاتباً أو محاسباً أو غير ذلك لقول الله سبحانه وتعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب } . ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : ( هم سواء ) . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة ، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة ، ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم الربوية .. نسأل الله أن يمن على الجميع بالهداية وأن يوفق المسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين لمحاربة الربا والحذر منه والاكتفاء بما أباح الله ورسوله من المعاملات الشرعية إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشيخ ابن باز السؤال : حكم الإيداع في البنوك بربح معين ما حكم استثمار الأموال في البنوك . علماً بأن هذه البنوك تعطي فائدة لوضع المال فيها ؟ الجواب: الحمد لله من المعلوم عند أهل العلم بالشريعة الإسلامية أن استثمار الأموال في البنوك بفائدة ربوية محرم شرعاً ، وكبيرة من الكبائر ، ومحاربة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل : { الذين يأكلون الرِّبا لا يقومون إلاّ كما يقوم الّذي يتخبّطه الشّيطان من المسّ ذلك بأنهم قالوا : إنّما البيع مثل الرّبا وأحلّ الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من رّبّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون ، يمحق الله الرّبا ويربي الصّدقات والله لا يحبُّ كلّ كفّار أثيم } . وقال سبحانه : { يَا أيها الّذين أمنوا اتـّقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنـتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون } . وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال ( هم سواء ) أخرجه مسلم في صحيحه . وخرج البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله ولعن الصور ) . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات ) قلنا : وما هن يا رسول الله ، قال : ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) . والآيات والأحاديث في هذا المعنى - وهو تحريم الربا والتحذير منه - كثيرة جداً . فالواجب على المسلمين جميعاً تركه والحذر منه والتواصي بتركه ، والواجب على ولاة الأمور من المسلمين منع القائمين على البنوك في بلادهم من ذلك ، وإلزامهم بحكم الشرع المطهر تنفيذاً لحكم الله وحذراً من عقوبته ، قال تعالى : { لُعِن الَّذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن مُنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون } . وقال عز وجل : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } . الآية . وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ) . والآيات والأحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة ومعلومة فنسأل الله للمسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين وعلماء وعامة التوفيق للتمسك بشريعته والاستقامة عليها ، والحذر من كل ما يخالفها إنه خير مسئول . الشيخ ابن باز السؤال : ما حكم الإيداع في البنوك بربح معين …؟ الجواب: الحمد لله الإيداع في البنوك بربح معين لا يجوز ، لأن هذا عقد يشتمل على ربا ، وقد قال الله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا }وقال تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ,وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون } وهذا القدر الذي يأخذه الدافع للوديعة لا بركة فيه قال تعالى { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } وهذا النوع من الربا نسيئة وفضل لأنّ الٌمودع يدفع نقوده للبنك بشرط بقائها مدة معلومة بربح معلوم .. اللجنة الدائمة. الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد |
|
|
وليس منتدى اسلامي تؤخذ منه الفتوى .. |
|
|
كان لديها شهادات استثمار ولم تعلم تحريمها ولم تخرج زكاتها كنت أملك 6 شهادات استثمار في البنك الأهلي المصري قيمة الشهادة الواحدة 10000 جنيه مصري وعلى ذلك تكون قيمتها كلها 60000 جنيهاً مصرياً ، وقد اشتريتها عام 1992 وكانت مدتها 10 سنوات فأصبحت قيمتها عند استلامها 333000 جنيهاً مصرياً ، وعندما أخذت المبلغ قمت ببناء منزل عادي جداً لي ولأسرتي في غزة لأن زوجي فلسطيني وكلفني المنزل أكثر من ذلك ، ولم أكن أعلم أنه يجب إخراج الزكاة عن هذا المبلغ . والآن أريد أعرف هل يجب إخراج الزكاة عليها ؟ وكم هي القيمة المستحقة عن المبلغ وإذا لم أكن أملك هذه القيمة ؟ ماذا أفعل لأننا في فلسطين !!! الحمد لله أولا : من ملك مالا يبلغ نصابا ، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، لزمه زكاته ، ولو كان مدخرا في البنك ، فيزكيه كلما حال عليه الحول ، بإخراج ربع العشر 2.5% . فإن ترك زكاته ، فقد قصر وأساء ؛ لأن الزكاة فريضة محكمة لا يجوز التهاون فيها ، فيلزمه أن يزكي ما مضى من السنوات . ثانيا : شهادات الاستثمار من البنك الأهلي محرمة ، لأنها قائمة على الربا ، وقد بينا في جواب السؤال رقم 98152 أنه لا فرق بين شهادات الاستثمار من الفئة (أ) أو (ب) أو (ج) أي سواء كانت ذات عائد ثابت أو متغير (ذات الجوائز) بل هذا النوع الأخير أقبح ، لاشتماله على الميسر مع الربا . وفي السؤال المحال عليه قرار لمجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه الشهادات. وعليه : فالزكاة إنما تجب في أصل المال المباح ، وهو 60000 ، تزكينها عن كل سنة ماضية وزكاتها عن كل عام : 1500 جنيه . وما زاد عن ذلك فهو مال محرم ، لا يزكى ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا . ثالثا : المال الحرام يلزم التخلص منه ، بإعطائه للفقراء والمساكين ، أو وضعه في المشاريع الخيرية. وما أُنفق منه قبل التوبة لا يلزم إخراج بدله . وقد ذكرت أنك أنفقت المبلغ في بناء المنزل ، فلم يبق منه شيء . وعليه ؛ فلا يزمك شيء في هذا المال ، ولك الانتفاع بالمنزل والسكنى فيه ، مع التوبة إلى الله تعالى من التقصير في السؤال عن حكم هذه الشهادات قبل شرائها . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
|
السموحة باعلى المفتى عندكم لاترك شبهه ولا حرام الا وبث فيه سم فتواه وكافى مالاقاه الناس من فتوى رضاع الكبير وغيرها من الفتاوى التى نسال الله منها السلامه ماسالت عنه لم يختلف فيه ائمة العصر المشهود لهم بالصلاح كابن باز وبن عثيمين وابن جبرين رحمهم الله وحتى مااختلف فيه الائمة من قبل رحمهم الله . اما على جمعه فارى كما قال عنه الكثبر من المشايخ ومنهم المصريين المعروفين بانهم اهل ثقه كابى اسحاق الحوينى ومحمد حسان وجمال المراكبى .. حفظهم الله .. فقد قالوا بان فتوى على جمعه لا تعد جنينا خبيثا فى رحم مظلم http://ruqya.net/forum/showthread.php?t=2493 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| طرق العرض | |
|
|